-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░98▒ (باب الصَّلاَةِ إِلَى) جهة (الرَّاحِلَةِ) وهي الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة، وتمام الخُلق، وحسن المنظر، فإذا كانت في الإبل عرفت.
وقال الأزهري: الراحلة: المركب النجيب ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية وراوية، وقيل: إنما سميت راحلة؛ لأنها ترحل كما قال الله تعالى: {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة:21] ؛ أي: مرضية.
(وَ) إلى جهة (الْبَعِيرِ) وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير، فهو من عطف العام على الخاص على قول من يقول: إن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى، وكذا على قول من يقول: تقع على الذَّكر أيضاً، فافهم.
وبنو تميم يقولون: بِعير وشِعير _بكسر الباء والشين_، والفتح هو الأفصح.
وإنما يقال له: بعير إذا أجدع؛ أي: إذا دخل في السنة الخامسة، والجمع: أبعرة، وأباعر، وأباعير، وبُعران، / وهذه عن الفراء.
(وَ) إلى جهة (الشَّجَرِ) وفي حديث علي ☺: ((لقد رأيتنا يوم بدر، وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلعم ، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح)) رواه النسائي بإسناد حسن.
(وَ) إلى جهة (الرَّحْلِ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، وهو للبعير أصغر من القَتَب، وهو الذي يركب عليه، وهو الكُور _بضم الكاف_.
فإن قيل: حديث الباب لا يدل على الصلاة إلى البعير والشجر.
فالجواب أن يقال: كأنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل جزء منها بحديث فلم يجد على شرطه إلا حديث الباب، وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل، واكتفى عن بقية ذلك بالقياس على الراحلة والرحل، وقد روى غيره الصلاة إلى البعير والشجر.
أما البعير: فرواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقية، وعبد الله بن سعيد.
قال عثمان: أخبرنا أبو خالد الأحمر، قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ☻ : أن النبي صلعم كان يصلي إلى بعيره، وأما الصلاة إلى الشجر فقد رواه النسائي، وقد مرَّ عن قريب.