نجاح القاري لصحيح البخاري

باب السترة بمكة وغيرها

          ░94▒ (باب) استحباب (السُّتْرَةِ) لدفع المار (بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا) قال ابن المُنَيِّر: إنما خصَّ مكة بالذكر رفعاً لتوهم من يتوهم أن السترة قِبْلة، ولا ينبغي أن يكون بمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى.
          وقال الحافظ العسقلاني: والذي أظنه أنه أراد أن يُنَكِّت على ما تَرْجم عليه عبد الرزاق فإنه قال: باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جُرَيج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي صلعم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم _أي: الناس_ سترة.
          وأخرجه من هذا الوجه أيضاً أصحاب ((السنن)) ورجاله موثقون، إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيراً فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، / وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة.