-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░100▒ (باب) بالتنوين (يَرُدُّ الْمُصَلِّي) ندباً لا وجوباً، وسيجيء الكلام فيه [خ¦509] (مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) آدمياً كان أو غيره (وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب ☻ المار بين يديه، وهو عمرو بن دينار كما نبَّه عليه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ((مصنفيهما)).
(فِي التَّشَهُّدِ) أي: حال كونه في التشهد في غير الكعبة (وَ) ردَّ أيضاً المار بين يديه (فِي الْكَعْبَةِ) ويحتمل أن يكون الرد في حالة واحدة هي كونه في التشهد، وفي الكعبة، فلا حاجة حينئذ إلى مُقدَّر.
وقال ابن قُرْقُول: وقع في بعض الروايات: <وفي الركعة> بدل الكعبة، قال: وهو أشبه بالمعنى.
هذا؛ وقال صاحب ((التلويح)): والظاهر أنه: وفي الكعبة؛ لما في كتاب الصلاة لأبي نُعيم شيخ المؤلف: حدَّثنا عبد العزيز بن المَاجِشون، عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر ☻ يصلي في الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره _قال: أي: يرده_.
وفي رواية أخرى: عن عمرو بن دينار قال: مررت بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاة حتى أنظر ما يصنع، فارتفع من مكانه فدفع في صدري.
وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن فضيل، عن مطر، عن عمرو بن دينار قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة، فارتفع من قعوده، ثم دفع في صدري.
وقال الحافظ العسقلاني: ورواية الجمهور في الكعبة، وهي متجهة، / وتخصيص الكعبة بالذكر؛ لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور؛ لكونها محل المزاحمة.
وتعقبه محمود العيني: بأن الواقع في نفس الأمر عن ابن عمر الرد في غير الكعبة، وفي الكعبة أيضاً، فلا يقال فيه التخصيص والتعليل فيه بكون الكعبة محل المزاحمة غير موجه؛ لأن في غير الكعبة أيضاً توجد المزاحمة سيما في أيام الجُمَع في الجوامع، ونحو ذلك.
(وَقَالَ) أي: ابن عمر ☻ : (إِنْ أَبَى) أي: إن امتنع المارُّ بكل وجه (إِلاَّ أَنْ) أي: بأن (تُقَاتِلَهُ) بالمثناة الفوقية المضمومة، خطاباً للمصلي (فَقَاتِلْهُ) بصيغة الأمر، والضمير المنصوب فيهما للمار، وفي رواية: <قاتله> بصيغة الأمر أيضاً، لكن بدون الفاء.
وفي رواية أخرى: <إلا أن يقاتله> بصيغة الغيبة؛ أي: يقاتل المصلي المار بين يديه <قاتله> بصيغة الماضي.
قال الحافظ العسقلاني: وهذه رواية الأكثرين.
ثم إن المروي عن ابن عمر هاهنا: ثلاثة أشياء:
الأول: رده المار في التشهد، وقد وصله أبو نُعيم، وابن أبي شيبة.
والثاني: رده في الكعبة، وقد وصله أبو نُعيم أيضاً، وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب ابن عمر بمكة فلم أر رجلاً أكره أن يمر بين يديه منه.
والثالث: أمره بالمقاتلة عند عدم امتناع المار من المرور بين يدي المصلي، وقد وصله عبد الرزاق، ولفظه: عن ابن عمر ☻ قال: لا تدع أحداً يمر بين يديك، وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله.
ثم إن الأمر بالمقاتلة ورد على سبيل المبالغة، والمراد أن يدفعه دفعاً شديداً كدفع المقاتل.