-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (باب) بالتنوين (التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) وقوله: التيمم مبتدأ خبره محذوف ؛ أي: ضربة واحدة للوجه والكفين، ثمَّ يقدر بعد ذلك لفظة جوازاً ؛ أي: من حيث الجواز، أو يقدر وجوباً ؛ أي: من حيث الوجوب، والمقصود منه إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوباً أو جوازاً.
وقال الحافظ العسقلاني في تقدير الخبر: أي: هو الواجب المجزئ.
وتعقَّبه محمود العيني: تقييده بالوجوب لا يفهم منه ؛ لأنه أعم من ذلك، ثمَّ قال ذلك الحافظ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما فضعيف، أو مختلف في رفْعه ووقْفه، والراجح عدم رفْعه، أما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بِذِكْرِ الكفين في السنن. انتهى.
وتعقَّبه محمود العيني أيضاً: بأن قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، غيرُ مسلم ؛ لأنه قد روي في ذلك عن جابر مرفوعاً: ((أن التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين)) وقد قال الحاكم: إسناده صحيح، وكذا قال الذهبي. ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته، وبأن قوله أما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملاً غير صحيح ؛ لأنه لا ينطلق عليه حد الإجمال، بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى المرفقين وإلى ما وراء ذلك، ولكن رواية الدارقطني في هذا الحديث خصصته وفسرته بقوله: «فمسح بوجهه وذراعيه»، فتأمل.
ثمَّ اعلم أن معنى أحاديث الباب / هو معنى الحديث الذي في الباب السابق غير أنه روي هناك عن آدم، عن شعبة مرفوعاً، وهاهنا أخرجه من ستة مشايخ كلهم عن شعبة ثلاثة منها موقوفة، وثلاثة مرفوعة، كما سنقف عليها.