-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابٌ مَنْ عَرَّفَ) بالتشديد، من التَّعريف (اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا) من الدَّفع في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشميهني: <ولم يرفعها> من الرَّفع بالراء موضع الدال (إِلَى السُّلْطَانِ).
وحاصل هذه التَّرجمة أنَّ الملتقط لا يجب عليه أن يدفعَ اللقطة إلى السُّلطان، سواءٌ كانت قليلةً أو كثيرةً، لأنَّ السنَّة وردت / بأنَّ واجد اللَّقطة هو الذي يعرِّفها دون غيره؛ لقوله صلعم : ((عرفها إلَّا إذا كان الملتقط غير أمينٍ، فإنَّ السُّلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرِّفها)) على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وأشار بهذه التَّرجمة إلى ردِّ قول الأوزاعيِّ في التَّفرقة بين القليل والكثير، فقال: إن كان قليلاً عرَّفه، وإن كان مالاً كثيراً رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه.
نعم فرَّق بعضهم بين اللَّقطة والضوال، وبعض المالكيَّة والشَّافعية بين المؤتمن وغيره، فقال: يعرِّف المؤتَمن، وأمَّا غير المؤتَمن فيدفعها إلى السُّلطان ليعطيها المؤتمن يعرِّفها.
وقال بعض المالكيَّة: إن كانت اللقطة بين قومٍ مأمونين والإمام خائنٌ فالأفضل أن لا يلتقطها، فإن التقطها فلا يدفعها إليه، وإن كان عادلاً فكذلك، ويخيَّر في دفعها إليه، وإن كانت من قومٍ غير مأمونين، والإمام جائرٌ يخيَّر الملتقط وعمل بما يترجَّح عنده، وإن كان عادلاً فكذلك.