-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَجَدَ) شخصٌ (خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ) وجد (سَوْطاً) في موضع (أَوْ) وجد شيئاً (نَحْوَهُ) من عصا أو حبلٍ أو شبههما، وجواب «إذا» محذوف؛ أي: ما يصنع به هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملَّكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ ففيه اختلاف العلماء، فروى ابن عبد الحكم عن مالكٍ أنَّه إذا لقي في البحر خشبةً فتركها أفضل، وقال ابن شعبان: فيها قولٌ آخر أنَّ واجدها يأخذها، فإن جاء ربُّها غرم له قيمتها.
ورخَّصت طائفةٌ في أخذ اللُّقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفها، وممَّن رُوِي عنه ذلك عمر وعليٌّ وابن عمر وعائشة ♥ وهو قول عطاء والنَّخعي وطاوس، وقال ابن المنذر: روِّينا عن عائشة ♦ في اللُّقطة لا بأس بما دون الدِّرهم أن يستمتعَ به. وعن جابرٍ ☺: كانوا يرخِّصون في السوط والحبل ونحوهما أن ينتفعَ به.
وقال عطاءٌ: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسِّقاء والنَّعلين أن ينتفعَ بها، واستدلَّ من يبيح ذلك بحديث الخشبة؛ لأنَّ النَّبي صلعم أخبر أنَّه أخذها حطباً لأهله، ولم يأخذها ليعرِّفها، وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأتِ في شرعنا ما يخالفه، ولا سيَّما إذا ساقه الشَّارع مساق الثَّناء على فاعله.
وفي «الهداية»: وإن كانت اللُّقطة ممَّا يعلم أنَّ صاحبها لا يتطلَّبها كالنَّواة وقشور الرُّمان، فإلقاؤه إباحة أخذهِ، فيجوز الانتفاع به من غير تعريفٍ، ولكنَّه / يبقى على ملك صاحبه؛ لأنَّ التَّمليك من المجهول لا يصحُّ.
وقال ابن رشدٍ: الأصل في ذلك ما رُوِي أنَّه صلعم مرَّ بتمرةٍ في الطَّريق فقال: ((لولا أن تكون من الصَّدقة لأكلتها))، ولم يذكر فيها تعريفاً، وهذا مثل العصا والسَّوط، وإن كان أشهبُ قد استحسن تعريف ذلك، فإن كان يسيراً إلَّا أنَّ له قدراً ومنفعةً فلا خلاف في تعريفه، فقيل: سنة، وقيل: أيَّاماً وإن كان ممَّا لا يبقي في يد ملتقطهِ ويخشى عليه التَّلف، فإنَّ هذا يأكله الملتقط فقيراً كان أو غنيًّا، وهل يضمنُ فيه روايتان الأشهر أن لا ضمانَ عليه، وقيل: بالفرق بين أن يتصدَّق به وأن يأكلَه فلا يضمنُ في التَّصدق، ويضمنُ في الأكل.
وفي «الواقعات»: المختارُ في القشور والنَّوى أن يملكَها، وفي الصَّيد أن لا يملكه، وإن جمع سنبلاً بعد الحصاد فهو له لإجماع النَّاس على ذلك، وإن سلخَ شاةً ميتةً فهو له ولصاحبها أن يأخذَها منه، وكذلك الحكمُ في صوفها.