-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب إذا أخبر على البناء للفاعل
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) أي: غنيًّا كان أو فقيراً، وهذا خلاف مذهبِ الجمهور، فإنَّ عندهم إذا كانت العين موجودةً يجب الرَّد، وإن كانت استهلكت يجبُ البدل، ولم يخالفهم في ذلك إلَّا الكرابيسي من أصحاب الشَّافعي وداود بن علي إمام الظَّاهرية، ووافقهما البخاريُّ في ذلك، واحتجُّوا في ذلك بقوله صلعم في حديث الباب: ((فإن جاء صاحبُها وإلَّا فشأنك بها))، وهذا تفويضٌ إلى اختيارهِ.
واحتجُّوا أيضاً بما رواه سعيد بن منصورٍ في حديث زيد بن خالد عن الدَّراوردي عن ربيعة بلفظ: ((وإلَّا فتصنعُ بها ما تصنع بمالكَ))، ومن حجَّة الجمهور قوله في حديث الباب السَّابق [خ¦2428]: ((وكانت وديعةً عنده))، وقوله أيضاً في رواية بُسر بن سعيد _عند مسلمٍ_ عن زيد بن خالدٍ ☺: ((فاعرفْ عفاصَها ووكاءها ثمَّ كُلْها، / فإن جاء صاحبُها فأدِّها إليه))، فإنَّ ظاهر قوله: ((فإن جاء صاحبها)) إلى آخره بعد قوله: ((كُلْها)) يقتضي وجوب ردِّها بعد أكلِها، فيحمل على ردِّ البدل.
وقال ابن بطَّال: إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردَّها إليه، وعلى هذا إجماع أئمَّة الفتوى، وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم أنَّها لا تؤدَّى إليه بعد الحول استدلالاً بقوله صلعم : ((فشأنك بها))، قال: فهذا يدلُّ على ملكها، قال: وهذا القول يؤدِّي إلى تناقض السُّنن إذ قال: ((فأدِّها إليه)) انتهى.
وقال العينيُّ: قوله: ((فأدِّها إليه)) دليلٌ على أنَّه إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التَّملك أنَّه يضمنها لصاحبها إذا جاء. ويدلُّ عليه أيضاً قوله في رواية بسر بن سعيدٍ عن زيد ☺: ((ثمَّ كُلْها فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه)) أمره بأدائها بعد الهلاك إذا كان قد تملكها، أمَّا إذا تلفت عنده بغير تفريطٍ منه فإنَّه لا يضمنها لصاحبها إذا جاء؛ لأنَّ يده عليها يد أمانةٍ فصارت كالوديعة.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: ويحتمل أن يكون في الكلام حذفٌ يدلُّ عليه بقيَّة الرِّوايات والتَّقدير: فاعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ كُلْها إن لم يجيء صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه.
هذا فعلى هذا أمكن حمل قول المصنِّف في التَّرجمة: «فهي لمن وجدها»؛ أي: في إباحة التَّصرف فيها حينئذٍ، وأمَّا أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكتٌ عنه.
هذا وقال النَّووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملَّكها الملتقط أخذها بزوائدها المتَّصلة والمنفصلة، وأمَّا بعد التَّملك فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبُها فإن كانت موجودةً بعينها استحقَّها بزوائدها المتَّصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور، وقال بعض السَّلف: لا يلزمه وهو ظاهر اختيار البخاريِّ، والله أعلم.