نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟

          ░7▒ (بابٌ) بالتنوين (كَيْفَ تُعَرَّفُ) بالتشديد، من التَّعريف على صيغة المجهول (لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ) وهذه التَّرجمة لإثبات لقطة الحرم ردًّا على من يقول: لا يلتقط لقطة أهل الحرم، واستدلُّوا في ذلك بما رواه مسلمٌ عن عبد الرَّحمن بن عثمان التَّيمي: أنَّ رسول الله صلعم نهى عن لقطة الحاج.
          والجواب عن ذلك: أنَّ المراد النَّهي عن التقاطها للتَّملك لا للحفظ، وليس فيما ساقه البخاريُّ من حديثَيْ ابن عبَّاس وأبي هريرة ♥ كيفيَّة التَّعريف التي ترجم بها، فكأنَّه أشار إلى أنَّ ذلك لا يختلف، نعم فيه ما يدلُّ على أنَّ لقطة الحرم / مقتصرةٌ على الحفظ، واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في التَّرجمة.
          (وَقَالَ طَاوُسٌ) هو: ابنُ كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا) يعني: للحفظ لصاحبها، وهو طرفٌ من حديث وصله المؤلِّف في «الحج»، في باب «لا يحلُّ القتال بمكَّة» [خ¦1834].
          (وَقَالَ خَالِدٌ) هو: الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لاَ تُلْتَقَطُ) على البناء للمفعول (لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ) وهو أيضاً طرف من حديث وصله المؤلِّف في أوائل «البيوع»، في باب «ما قيل في الصواغ» [خ¦2090]، وقد مرَّ الكلام فيه هناك.