نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

          ░12▒ (بابُ) حكم (الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ) أي: نفقة الوكيل، يدلُّ عليه لفظ: الوكالة (وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقاً لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ) كلمة أن مصدرية؛ أي: وإطعام الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه وأكله منه بما يتعارف؛ وذلك لأنَّه حبس نفسه لموكله، والقيام بأمره قياساً على وليِّ اليتيم حيث قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]، فهذا مباحٌ عند الحاجة والوقف كذلك، وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصَّدقة، فأعطى منه فقيراً بغير إذن ربِّه، فإنَّه لا يجوز له ذلك بالإجماع. /