نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل

          ░10▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَكَّلَ) رجلٌ (رَجُلاً، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئاً) ممَّا وكَّل فيه (فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ) أي: وإن أقرض الوكيل شيئاً ممَّا وكَّل فيه (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ) يعني: إذا أجازه الموكل. وقال المُهَلَّب: مفهوم التَّرجمة أنَّ الموكِّل إذا لم يُجرنا ما فعليه الوكيل ممَّا لم يأذن له فيه فهو غير جائزٍ.