نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح

          ░4▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ) أي: أبصر راعي الغنم شاة منها تموت؛ أي: أشرفت على الموت (أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ) أي: يُخَاف عليه الفساد.
          (ذَبَحَ) أي: ذبح الرَّاعي تلك الشَّاة؛ لئلَّا تذهب مجاناً (وَأَصْلَحَ) أي: الوكيل (مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ) مثلاً إذا كانت تحت يده فاكهة أو نحوها ممَّا يخاف عليه الفساد، فإنَّه يصلح ذلك بوجهٍ من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر للموكل، وهذه التَّرجمة بعينها في رواية الأصيليِّ.
          وفي بعض النسخ: <أو أصلح ما يخاف عليه الفساد>، وهو في رواية أبي ذرٍّ والنَّسفي، وعليه جرى الإسماعيليُّ. وفي رواية ابن شبُويَه: <فأصلح> بدل: وأصلح، وعلى هذه الرِّواية جواب الشَّرط محذوف تقديره: جاز، ونحو ذلك، وأمَّا على رواية الأصيلي فقوله: ذبح وأصلح، جواب الشَّرط.
          وفي «شرح ابن التِّين»: أصلح بدون أو والواو، وبدون قوله: ذبح، فالجواب حينئذٍ قوله: ((أصلح ما يخاف عليه الفساد)).