نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الوكالة في الصرف والميزان

          ░3▒ (بابُ) حكم (الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ) أي: في بيع النَّقد بالنَّقد (وَالْمِيزَانِ) أي: في الموزون.
          قال ابن المُنذِر: أجمعوا على أنَّ الوكالة في الصَّرف جائزةٌ حتَّى لو وكَّل رجلاً يصرف له دراهم ووكَّل آخر يصرف له دنانير فالتقيا وتصارفا صرفاً بشرطه جاز ذلك.
          (وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ☻ / فِي الصَّرْفِ) أمَّا أثر عمر ☺ فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنسٍ عن أبيه: أنَّ عمر ☺ أعطاه آنية مموَّهة بالذَّهب فقال له: اذهبْ فبعها فباعها من يهوديٍّ بضعفِ وزنه، فقال له عمر ☺: ارددْهُ فقال له اليهوديُّ: أزيدُك، فقال له عمر ☺: لا إلَّا بوزنه.
          وأمَّا تعليق ابن عمر ☻ فوصله سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر ☻ دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السَّوق فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه فإن أخذها وإلَّا فاشترِ له حقَّه ثمَّ اقضه إيَّاه.
          وإسناد كلٍّ منهما صحيح، قاله الحافظُ العَسْقَلانيُّ.