نجاح القاري لصحيح البخاري

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

          ░1▒ (بابُ) حكم (وَكَالَةِ الشَّرِيكِ؛ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا) أي: وغير القسمة، ولم يقع عند النَّسفي لفظ <باب>، وإنَّما الذي عنده: <كتاب الوكالة، ووكالة الشَّريك> بواو العطف.
          (وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلعم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا) وهذا الكلام ملفَّق من حديثين عند المؤلف:
          أحدهما: حديث جابرٍ ☺ أنَّ النَّبي صلعم أمر عليًّا ☺ أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، وسيأتي موصولاً في «الشَّركة» إن شاء الله تعالى [خ¦2505]. ووهم من زعم أنَّه مضى في «الحجِّ».
          والآخر: حديث عليٍّ ☺: أنَّ النَّبي صلعم أمره أن يقومَ على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلَّها. وقد مضى في كتاب «الحجِّ» موصولاً في باب «لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئاً» [خ¦1716]، فإنَّه أخرجه هناك، عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ☺ قال: بعثني النَّبي صلعم فقمتُ على البدن فأمرني فقسَمت لحومها، ثمَّ أمرني فقسَمت جِلالها وجلودها.