نجاح القاري لصحيح البخاري

باب متى يحل المعتمر

          ░11▒ (بابٌ) بالتنوين (مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ) من إحرامه، وقد أبهم الحكم؛ لأنَّ في حلِّ المعتمر من عمرته خلافاً؛ فمذهب ابن عبَّاس ☻ / أنَّه يحلُّ بالطَّواف، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.
          وعند البعض: إذا دخل المعتمرُ الحرم حَلَّ، وإن لم يطفْ ولم يسعَ، وله أن يفعل كلَّ ما حرم على المحرم ويكون الطَّواف والسَّعي في حقِّه كالرَّمي والمبيت في حقِّ الحاجِّ، نقله القاضي عياض عن بعض أهل العلم، وهذا مذهبٌ شاذٌّ.
          وقال ابن بطَّال: لا أعلم خلافاً بين أئمَّة الفتوى أنَّ المعتمر لا يحلُّ حتَّى يطوف ويسعى.
          (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح (عَنْ جَابِرٍ ☺: أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم أَصْحَابَهُ) الذين كانوا معه في حجَّة الوداع (أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: الحجَّة (عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا) بضم الطاء وسكون الواو؛ أي بالبيت وبين الصَّفا والمروة، وذلك لأنَّ جابراً ☺ جزم في ثالث أحاديث الباب بأنَّ المعتمر لا يحلُّ له أن يقرب امرأته حتَّى يطوف بين الصَّفا والمروة، فعلم أنَّ المراد من الطَّواف في قوله: (ويطوفوا)، أعمُّ من الطَّواف بالبيت ومن الطَّواف بين الصَّفا والمروة (ثُمَّ يُقَصِّرُوا) شعر رؤوسهم (وَيَحِلُّوا) بفتح أوله وكسر ثانيه.
          وهذا التَّعليق طرفٌ من حديث وَصَلَه المؤلِّفُ في باب عمرة التَّنعيم [خ¦1785]، ومطابقته للترَّجمة من حيث إنَّه فَهِمَ من قوله: (ثمَّ يقصِّروا ويحلُّوا)، ما لا يخفى.