نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي

          ░7▒ (بابُ) مشروعية (الاِعْتِمَارِ بَعْدَ) الفراغ من أعمال (الْحَجِّ) في أشهره (بِغَيْرِ هَدْيٍ) يلزم المعتمر.
          قال الحافظ العسقلانيُّ: كأنَّه يشير بذلك إلى أنَّ اللازم من قول من قال: إنَّ أشهر الحجِّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، كما هو منقولٌ في روايةٍ عن مالك.
          وعن الشَّافعي أيضاً أنَّ من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحجِّ فعليه الهدي، وحديث الباب يدلُّ على خلافه، لكن القائل بأنَّ ذا الحجة كلَّه من أشهر الحجِّ يقول: إنَّ التَّمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ فلا يلزم ذلك.
          ونقل ابن عبد البرِّ الاتِّفاق فيه فقال: لا خلاف بين العلماء أنَّ التَّمتع المراد بقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] هو الاعتمار في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ، والله أعلم.