-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بابُ) مشروعيَّة (الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الموحدة، هي الليلة التي تلي ليلة النَّفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصَّب (وَغَيْرَهَا) بنصب الراء، وفي رواية أبي ذرٍّ: بكسرها؛ أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أنَّ الحاجَّ إذا تمَّ حجُّه بعد انقضاء أيَّام التَّشريق يجوز له أن يعتمر.
واختلف السَّلف في العمرة في أيَّام الحجِّ، فروى عبد الرَّزاق بإسناده عن مجاهدٍ قال: سئل عمر وعلي وعائشة ♥ عن العمرة ليلة الحَصْبة، فقال عمر ☺: ((هي خيرٌ من لا شيء))، وقال عليٌّ ☺ نحوه، وقالت عائشة ♦: ((العمرة على قدر النَّفقه)). انتهى.
كأنَّها أشارت بذلك إلى أنَّ الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكَّة أفضل من الخروج من مكَّة إلى أدنى / الحلِّ، وذلك أنَّه يحتاج إلى نفقةٍ كثيرةٍ في خروجه من بلده إلى مكَّة لأجل العمرة؛ بخلاف خروجه من مكَّة إلى الحلِّ.
وعن عائشة ♦: ((لأَن أصوم ثلاثة أيامٍ أو أتصدَّق على عشرة مساكين أحبُّ إليَّ من أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التَّنعيم))، وقال طاوس فيمن اعتمر بعد الحجِّ: لا أدري يعذَّبون عليها أم يؤجرون.
وقال عطاء بن السَّائب: اعتمرنا بعد الحجِّ، فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير، وأجاز ذلك آخرون، فروى ابن عيينة، عن الوليد بن هشام قال: سألت أمُّ الدَّرداء ♦ عن العمرة بعد الحجِّ فأمرتني بها، وسئل عطاء عن عمرة التَّنعيم قال: هي تامَّة ومجزئةٌ.
وقال القاسم بن محمَّد: عمرة المحرم تامَّة، وقال أبو حنيفة: العمرة جائزةٌ في السنة كلِّها إلَّا يوم عرفة ويوم النَّحر وأيَّام التَّشريق، فمذهب أصحابنا الحنفيَّة أنَّ العمرة تجوز في جميع السنة إلَّا أنَّها تكره في الأيَّام المذكورة.
وقال الشَّافعي وأحمد: لا تكره في وقتٍ ما، وعند مالك تُكْرَه في أشهر الحجِّ.