نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

          ░9▒ (بابُ) حكم (الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ) من مكَّة (هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ) ويغني عنه. قال ابن بطَّال: لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنَّه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة ♦. انتهى.
          وقال الحافظ العسقلانيُّ: ما حاصله أنَّه لما لم يكن في حديث عائشة ♦ التَّصريح بأنَّها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يثبت البخاريُّ الحكم في التَّرجمة. انتهى.
          وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ طواف العمرة يغني عن طواف الوداع وإن لم يدلَّ على ذلك صريحاً؛ إذ لو كان لا بدَّ من طواف الوداع لذكره النَّبي صلعم وأمرها به، ولم يذكر إلَّا طواف العمرة هذا، ولقائلٍ أن يقول: إنَّ قياس من يقول: إنَّ إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. فَلْيُتَأمَّل.