-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
- باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب من يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1228- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحي الإمام، وفي رواية سقط لفظ <بن أنس> (عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ) بفتح السين وكسر التاء.
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) أي: ركعتين (فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ) الخِرْباق _بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف_ وكان في يديه طول (أَقَصُرَت الصَّلاَةُ) بفتح القاف وضم الصاد (أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ) وفي رواية: <وقال> (رَسُولُ اللَّهِ صلعم ) للنَّاس الذي صلُّوا معه: (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ) فيما قال؟.
(فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) صدق (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم ) / لم تقع في غير هذه الرِّواية لفظ: «القيام». وقد استُشكل لأنَّه صلعم كان قائماً. وأجيب: بأنَّ المراد بقوله «فقام»؛ أي: اعتدل؛ لأنَّه كان مستنداً إلى الخشبة كما سيأتي [خ¦1229]، أو هو كناية عن الدُّخول في الصَّلاة.
(فَصَلَّى) صلعم (اثْنَتَيْنِ) أي: ركعتين (أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ) أي: ثمَّ كبر فرفع، ثمَّ كبر فسجد وكان سجوده فيهما (مِثْلَ سُجُودِهِ) في الصَّلاة (أَوْ أَطْوَلَ) منه (ثُمَّ رَفَعَ) رأسه من سجوده يعني: ولم يتشهَّد.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه لم يذكر التشهُّد فيه، لكن ادَّعى ابن المهلب أنَّه ليس في الحديث تشهُّد ولا تسليمٌ، فيحتمل أن يكون صلعم تشهَّد فيهما، وسلَّم ولم ينقلهما الرَّاوي، ويحتمل أنَّه صلعم لم يتشهَّد فيهما، ولم يسلِّم، ومتى ثبت الاحتمال سقط الاستدلال.
وقال ابن المنذر في التَّسليم فيهما أنَّه ثابتٌ عن رسول الله صلعم من غير وجهٍ، وفي ثبوت التشهُّد عنه نظر، والله أعلم.
(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو: ابن زيد (عَنْ) أبي بشر (سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ) بفتح اللام، التَّميمي البصري، وربَّما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني، وكنيته أبو محمَّد؛ لكونهما بصريين متقاربين في الطَّبقة، لكن الثَّاني بزيادة الميم في أوله، ولم يخرج له البخاري شيئاً.
(قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ) هو: ابن سيرين، وفي رواية أبي نُعيم في «المستخرج»: ((سألت محمَّد بن سيرين)) (فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ) وفي رواية: <فقال> (لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺؛ يعني: ليس فيه تشهُّد، وفي رواية أبي نُعيم: ((فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة ☺ شيئاً، وأحبُّ إليَّ أن يتشهَّد)).
وقد ورد التشهُّد في حديث غيره، من ذلك ما رواه أبو داود من رواية أبي المهلب عن عمران بن الحصين ☺: ((أنَّ النَّبي صلعم صلَّى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثمَّ تشهَّد ثمَّ سلَّم)).
وأخرجه التِّرمذي وقال: حسنٌ غريبٌ. وأخرجه النَّسائي أيضاً، وأخرجه الحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وأخرجه ابن حبَّان أيضاً، والله أعلم.