نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين

          ░3▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا سَلَّمَ) المصلِّي (فِي رَكْعَتَيْنِ) أي: من ركعتين أو على ركعتين / (أَوْ) سلَّم (في ثَلاَثٍ) أي: على ثلاث ركعات (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ) منه، وفي رواية: <فسجد> بالفاء والأوَّل أوجه، وعلى الثَّاني يكون جواب «إذا» محذوفاً تقديره: ما يكون الحكم.
          وهذا اللَّفظ في حديث أبي هريرة ☺ يأتي في الباب الثَّاني، وهو قوله: ثمَّ كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثمَّ إنَّه ليس في الباب ذكر ما إذا سلَّم على آخر ثلاث ركعات، نعم ورد التَّسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين ☺ عند مسلم، فكأنَّه أشار إليه في التَّرجمة.