-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب من يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) أي: بعدهما.
وقال الحافظ العسقلاني: أي: إذا سجدهما بعد السَّلام من الصَّلاة، وأمَّا قبل السَّلام فالجمهور على أنَّه لا يعيد التشهُّد، وحكى ابن عبد البر عن اللَّيث أنَّه يعيده. وعن البويطي عن الشَّافعي مثله، وخطَّأه في هذا النَّقل فإنَّه لا يعرف، وعن عطاء يتخيَّر، واختلف فيه عند المالكيَّة.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ البخاري ☼ لم يشر إلى هذا التَّفصيل أصلاً لا في التَّرجمة ولا في الذي ذكره في الباب، وإنَّما أراد بهذه التَّرجمة الإشارة إلى بيان من لا يرى التشهُّد في سجدتي السَّهو، وهو مذهب سعد وعمَّار وابن سيرين وابن أبي ليلى، فإنَّهم قالوا: من عليه السَّهو يسجدُ ويسلِّم ولا يتشهَّد.
وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس: ليس في سجدتي السَّهو تشهُّد ولا سلام. وقال ابن مسعود والشَّعبي والثَّوري وقتادة والحكم واللَّيث وحمَّاد: يتشهَّد، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق.
وفي «التَّوضيح»: والأصحُّ عندنا؛ أي: معشر الشَّافعية / لا يتشهَّد، وهو ما حكاه الطَّحاوي عن الشَّافعي والأوزاعي، وهنا قول رابعٌ: إن سجد قبل السَّلام لا يتشهَّد، وإن سجد بعده يتشهَّد. رواه أشهب عن مالك، وهو قول ابن الماجشون وأحمد.
وفي «مختصر المزني»: سمعت الشَّافعي يقول: إذا سجد بعد السَّلام تشهَّد، وإذا سجد قبل السَّلام أجزأه التشهُّد، والله أعلم.
(وَسَلَّمَ أَنَسٌ) هو: ابن مالك ☺ (وَالْحَسَنُ) أي: البصري عقيب سجدتي السَّهو (وَلَمْ يَتَشَهَّدَا) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة وقال: حدَّثنا ابن عُليَّة، عن عبد العزيز بن صُهَيب: أنَّ أنس بن مالك ☺ قعد في الرَّكعة الثَّانية فسبحوا به، فقام وأتمَّهن أربعاً، فلمَّا سلَّم سجد سجدتين، ثمَّ أقبل على القوم بوجهه وقال: افعلوا هكذا.
وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مهدي، عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن وأنس أنَّهما سجدا للسَّهو بعد السَّلام، ثمَّ قاما ولم يتشهَّدا.
(وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ) لأنَّه روي عن شيخيه أنس والحسن أنَّهما لم يتشهَّدا، فذهب فيه إلى ما ذهب إليه. وقال الحافظ العسقلاني: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وفيه نظر، فقد رواه عبد الرَّزَّاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهَّد في سجدتي السَّهو ويسلِّم، فلعلَّ «لا» في التَّرجمة زائدة أو يكون قتادة اختُلِف عليه في ذلك.
وقال العينيُّ: وفي نظره نظر؛ لجواز أن يكون عن قتادة روايتان، فإذا قيل بزيادة «لا» فيما ذكره البخاري فلقائل أن يقول: لعلَّها سقطت فيما رواه عبد الرَّزَّاق هذا، فليتأمَّل.