نجاح القاري لصحيح البخاري

باب السهو في الفرض والتطوع

          ░7▒ (بابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ) هل هو سواء فيهما أو يفترق حكمهما؟ فالجمهور على أنَّ حكمه فيهما سواء خلافاً لابن سيرين وقتادة، فإنَّهما قالا: لا سجود في النَّفل، ونُقِل ذلك عن عطاء أيضاً (وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ).
          ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ ابن عبَّاس ☻ كان يرى أنَّ الوتر غير واجب، ومع هذا سجد فيه، فدلَّ على أنَّ حكمه في النَّفل مثل حكمه في الفرض، وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي العالية قال: رأيت ابن عبَّاس ☻ سجد بعد وتره سجدتين.