مصابيح الجامع الصحيح

حديث عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها

          4574- (يعطيها): بالنصب.
          فائدة: يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده.
          الخطَّابي: يقال: أقسط الرَّجل إذا عدل، وقسط إذا جار.
          فائدة: قوله: (ليست بمنسوخة): تفسير للمحكمة.
          والأمر في ({فارزقوهم}): للندب أو الوجوب، فيشرع إعطاء الحاضرين نصيبًا من التركة إما مندوبًا وإما واجبًا، وقيل: هو منسوخ بآية الميراث.