مصابيح الجامع الصحيح

[كتاب الشركة]

           ░░47▒▒ [كتاب الشركة]
          قوله في الترجمة: (النِّهد): بكسر النون؛ ما يخرجه الرفقة عند المسافرة، وهي: إخراج الرفقاء الرفقة في السفر وخلطها، ويسمى بالمخارجة، وذلك جائز في جنس واحد، وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا.
          [ (مجازفة الذهب والفضة): قيل: المراد بها مجازفة الذهب بالفضة والعكس لجواز التفاضل فيه وكذا ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها هذا إذا كانت المجازفة في القسمة، وقلنا القسمة بيع.
          ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة، والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة؛ فكرهه مالك، وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة، وكل ما حرم فيه المفاضلة، قال: وللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة وتشريكهم فيما بقي من أزوادهم جبرًا إبقاءً لأنفسهم، وكذا في الحضر عند شدَّة المجاعة، وقال بعضهم: لا يقطع سارق في المجاعة؛ لأن المواساة واجبة للمحتاجين.
          (القران): الجمع بين التمرتين عند الأكل بأن يأكل بعضهم تمرتين وصاحبه تمرة]
.