مصابيح الجامع الصحيح

[كتاب الكفالة]

           ░░39▒▒ [كتاب الكفالة].
          ░1▒ (باب الكفالة في القرض والديون): أي: ديون المعاملات ونحوها، أو هو من عطف العام على الخاص.
          [ (مصدقًا): بلفظ الفاعل، من التصديق؛ أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها].
          قوله: (جَلَدَه): لعل اجتهاد عمر ╩ اقتضى أن يجلد الجاهل بالحرمة، وإما أن ذلك كان قبل الإحصان بإصابته الزوجة. /
          قوله: (فصدَّقهم): جوز فيه الكرماني ثلاثة أوجه؛ أحدها: التخفيف؛ والمعنى: أن الرجل الذي وقع على جارية امرأته اعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بجهله بحرمة ذلك؛ ظنًا أن جاريتها كجارية نفسه أو كزوجته، أو أنها التبست عليه بزوجته، أو جارية نفسه، ثانيها: أنه بالتشديد، وأن المراد: فصدَّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه، أنه قد جلد مرةً لذلك، وعلى هذا اقتصر الزركشي، ثالثها: أن معنى: (فصدقهم)؛ أي: أكرمهم كما في: {مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:55]؛ أي: كريم، والمعنى: أكرم عمر الكفلاء، وعُذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه، لكن يشكل جلد عمر إياه حينئذٍ، ويجاب: بما تقدم.