مصابيح الجامع الصحيح

كتاب صلاة الخوف

           ░░12▒▒ (كتابُ صلاةِ الخَوْفِ إلى كتابِ العيد)
          قال ابن بطّال: حُكِيَ عن أبي يوسف والمزنيِّ أنَّهما قالا: صلاة الخوف مَنْسوخة، لا يجوز أن تُصلَّى بعدَ رسول الله صلعم، بدلالة تأخيره صلعم الصَّلاة يوم الخندق عن وقتها، وقالا إنَّما خاطب الله تعالى نبيَّه بذلك، فهو خاصٌّ له؛ ولأنَّ فيها تغيير هيئاتٍ لا تجوز إلَّا خَلْفه ◙، وهو مَرْدود عليهما.
          أمَّا حكاية النَّسخ؛ فلأنَّه قول من لا يعرف السُّنن؛ لأنَّ يوم الخندق كان سنة خمسٍ ونزول آية صلاة الخوف سنة سبعٍ فكيف يُنَسخ الآخر بالأوَّل؟!
          وأيضًا الصَّحابة أعرفُ بالنَّسخ، وقد صلَّوا صلاة الخوف، وأمَّا بحث الخطَّابيِّ؛ فهو منقوض بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التَّوبة:103] الآية.
          وأَجْمعوا أنَّه مَعْمول بها كما كان يعمل به في حياته، وأمَّا قولهم: فيها تغيير؛ ففيه ردُّ مَا أوجبه القرآن، وفعل النَّبيُّ ◙ مع أنَّ استدراكه فضيلة الوقت مع تغيير الصِّفات أولى، انتهى كلام الكرمانيِّ.
          وفي قوله: أنَّه قول من لا يعرف السُّنن خشونة على هذين الإمامين وقد رجع أبو يوسف عن ذلك.