مصابيح الجامع الصحيح

الدخان

           ░░░44▒▒▒ (الدخان) /
          قوله: ({وزوجناهم بحور} [الدخان:54] أنكحناهم): قال البرماني: هذا خلاف المشهور عند المفسرين معناه قرناهم، فإن (زوَّج) لا يتعدى بالباء على الأفصح.
          قال في «المحكم» : يقال: تزوج امرأة وبامرأة، وإن بعضهم يعديه بالباء، وقال: ليس من كلام العرب، انتهى
          ورأيت في «حادي الأرواح» : قال أبو عبيد: جعلناهم أزواجًا كما يزوج البعل بالبعل، جعلناهم اثنين اثنين.
          وقال يونس: قرناهم، وليس من عقد التزويج، قال والعرب لا تقول: تزوجت بها، وإنما يقولون تزوجتها.
          قال من نصر هذا القول: والتنزيل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:37] ولو كان على تزوجت بها لكان قال: زوجناك بها.
          وقال ابن سلام: تميم تقول: تزوجت امرأة، وتزوجت بها، وحكاه الكسائي أيضًا.
          وقال الأزهري: تقول العرب زوجته امرأة، وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة، قال: وقوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ}؛ أي: قرناهم.
          وقال الفراء: هي لغة أزد شنؤة.
          قال الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا أحسن؛ لأنه جعل من التزويج الذي هو بمعنى جعل الشيء زوجًا لا بمعنى عقد النكاح، ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا فزوجته بآخر كما يقال: شفعته بأخرى، وإنما يمتنع البناء عند من منعها؛ إذا كان بمعنى عقد التزويج.
          قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معًا، فلفظ التزويج يدل على النكاح كما قال مجاهد: أنكحناهم الحور، ولفظ الباء يدل على الاقتران، والضم هذا أبلغ من حذفها.