مصابيح الجامع الصحيح

كتاب الشهادات

           ░░52▒▒ (كتاب الشهادات)
          [الشهادة: هي الإخبار عند الحاكم بما يعتقد في حق المدعي والمدعى عليه، والمدعي: وهو ذاكر أمر خفي، أو من إذا ترك تُرك.
          والفرق بين الشهادة والرواية مع اشتراكهما في أنهما خبران: أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين، والشهادة بخلاف ذلك، قال الأصوليون: الرواية تقتضي شرعًا عامًا، والشهادة شرعًا خاصًّا(1) ومركب منهما كالإخبار عن / رؤية رمضان، فهو من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل عام على من دون مسافة القصر رواية، ومن جهة أنه مختص بأهل هذه المسافة وبهذا العام شهادة، وأما وجه استنباط الترجمة من الآية أنه لو كان القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه فلما احتيج إليه دل على أن البينة على المدعي.
          ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قول من عليه الشيء وأيضًا أنه يقتضي تصديقه فيما عليه فالبينة على مدعي(2) تكذيبه.
          وأما الآية الأخرى فوجه الدلالة أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه فالقول قول المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة]
.
          تنبيه: حديث: «أكرموا الشهود فإن الله سبحانه يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم» رواه العقيلي عن ابن عباس ╠، وضعفه، ورواه الخطيب البغدادي وابن النجار والبانياسي والنقاش في كتاب: «القضاة والشهود»، وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» بإسناد غريب، وقال الحافظ الذهبي: إنه حديث منكر، ورأيت في كلام الصغاني أنه موضوع.
          فائدة: لما تمت المعاملات وانتقال الملك على الوجوه السابقة، وكان ذلك قد يقع فيه تنازع؛ فيُخرج إلى الإشهاد؛ أردفه بكتاب (الشهادات)، ولما كانت البيِّنات قد يقع فيها تعارض؛ ترجم (القرعة في المشكلات)، وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحًا، وقد يقع بلا تعارض، ترجم كتاب (الصلح)، ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط؛ عقبه بـ(الشروط في المعاملات)، ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الممات؛ ترجم كتاب (الوصية) و(الوقف).


[1] سقط سطر في الأصل.
[2] (مدعي): ليس في الأصل.