مصابيح الجامع الصحيح

كتاب الغسل

           ░░5▒▒ (كتاب الغسل)
          حقيقته: هو جريان الماء على العُضْو، ولا يُشتَرَط الدَّلك وإمرار اليد، تقول العرب: غسلتني السَّماء ولا يدخل فيه إمرار اليد، وقد وصفت عائشة ╦ غسل رسول الله صلعم من الجنابة، ولم تذكر دلكًا، وقال مالك: يُشترَط فيه الدَّلك، وكذلك قال المزنيُّ محتجًّا بالقياس على الوضوء.
          قال ابن بطَّال: وهذا لازمٌ، أقول: ليس بلازم، إذ لا نسلِّم وجوب الدَّلك في الوضوء أيضًا، انتهى كلام الكرمانيِّ.
          وقال الشَّيخ كمال الدِّين في «النَّجم الوهَّاج» : أوجب مالك والمزيُّ ذلك مَا وصلت إليهِ يده في الغسل، فدلك أعضاء الوضوء قياسًا على التَّيمُّم، وجوابهما: أنَّ الواجب إمرار التُّراب عليها، فإن لم يحصل إلَّا بإمرار اليد؛ وجب لأجل ذلك والماء يصل بدونه، وفي الحديث الصَّحيح أنَّه ◙ قال لأبي ذرٍّ ╩: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، ولم يأمره بزيادةٍ.
          قوله تعالى: (فَاطَّهَّرُوا) إن قلتَ: مَا الجمع بينه وبين ما جاء في الحديث: «المؤمن لا ينجس» إذ الطَّهارة في مقابلة النَّجاسةِ؛ قلتُ: التَّطهير أعمُّ من أن يكون من الحدث أو الخبث، وغرض البخاريِّ من هاتين الآيتين هو بيان أنَّ وجوب الغسل من الخبث مستفادٌ من القرآن.