مصابيح الجامع الصحيح

كتاب الزكاة

          ░░24▒▒ (كتاب الزَّكاة)
          ░1▒ [باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ]
          غريبة: حكى ابن الصَّلاح في «فوائد الرِّحلة» عن كتاب الشَّيخ عماد الدِّين عبد الله بن عبد الرَّحمن المروزودي: أنَّه لا يصحُّ قبض الزَّكاة من الأعمى ولا إقباضُها لأعمى، بَلْ يُوكل وكيلًا فيها؛ لأنَّ التَّمليك شرط فيها؛ قاله ابن الصَّلاح.
          وفساد هذا ظاهرٌ، وعملُ النَّاس على خلافه، وحديث أبرص وأقرع وأعمى يدلُّ للجواز، انتهى.
          (الزَّكَاةِ) في اللُّغة: النَّماء والتَّطهير، والمال ينمَّى بها من حيثُ لا يُرى، وهي مَطهرة لمؤدِّيها من الذُّنوب، وقيل: يَنْمي أجرها عند الله، وهي من الأسماء المُشْتركة بين العين والمَعْنى؛ لأنَّها قد تُطلَق أيضًا على القَدْر المخرج من النِّصاب للمُسْتحقِّ، وسُمِّيَت صدقة؛ لأنَّها دليل لتصديق صاحبها وصحَّة إيمانه ظاهرًا وباطنًا، والغرض من إيجاب الزَّكاة مُواساة الفقراء، والمواساة لا تكون إلَّا في مال له بال، وَهُوَ النِّصاب، ثمَّ جَعَلها الشَّارع في الأموال النَّامية من المَعْدنيَّات والنَّبات والحيوان.
          أمَّا المعدنيُّ؛ فهو جوهريُّ الثَّمنيَّة والذَّهب والفضَّة.
          وأمَّا النَّباتيُّ؛ ففي القُوتِ.
          وأمَّا الحيوانيُّ؛ ففي النَّعَم.
          ورتَّب مقدار الواجب بحسب المؤونة والتَّعب؛ فأقلُّها تعبًا وهو الرِّكاز أكثرها واجبًا وفيه الخُمُس، ويليه النَّبات؛ فإن سُقِيَ بالسَّماء ونحوه؛ ففيه العُشْر، وإلَّا؛ فنصفه، ويليه النَّقد؛ فيه ربعُ العُشرِ، ثمَّ الماشية.