مصابيح الجامع الصحيح

{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا} الآية

          ░6▒ قوله: (النحلة): المهر، انتصبت في الآية على التمييز، أو المصدر، أو مصدر واقع موقع الحال، أو مفعول من أجله، أو بإضمار فعل.
          حقيقة الصِّداق: المال الواجب للمرأة على الرَّجل بالنكاح أو الوطء، ولغاته مجموعها سبعة: فتح الصَّاد وكسرها، وبفتح الصاد وضمِّ الدال، وبضمِّ الصاد وإسكان الدال، وبفتح الدال والصاد وبضمهما، وبالفتح وسكون الدال، وله عشرة أسماء ببطن الكتاب العزيز ستة، منها: الصداق، النحلة، الفريضة، الأجر، الطَّول، النكاح، وورد في السُّنَّة بالمهر، والعُقْر، والعَليِقة، والحباء، لكن قال في «العمدة» : لا يحضرني في العقر لحن، وإنما قاله عمر ╩ على ما بيَّنه الرافعي، ولا أعرفه في الكتب الحديثيَّة.
          واختلفوا في معنى النِّحلة، فقيل: تدينًا من قولنا: فلان ينتحل كذا؛ أي: يتدين به، وقيل: تطيب نفسي كما تطيب النفس بالنحل الموهوب، وقيل: هبة الله سبحانه جعلها لهنَّ؛ لأنَّ انتفاعهنَّ بالأزواج؛ كانتفاع الأزواج بهنَّ أو أشد؛ لوفور شهوتهنَّ، وقيل: فريضة واجبة، وقيل: عطية من الله لكونه جعلها لهنَّ بعد أن كان للآباء، وفي النحلة لغتان: ضم النون وكسرها. /