-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
- باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3184- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ) أبو(1) عبد الله الأزديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بضمِّ الشِّين المعجمة(2) وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة آخره حاءٌ مُهمَلةٌ، و«مَسْلَمة» بفتح الميم واللَّام، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) يوسفَ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو ابن عبد الله السَّبيعيِّ الكوفيِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (البَرَاءُ) بن عازبٍ ( ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ) وفي نسخةٍ: ”أنَّ رسول الله“ ( صلعم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) في ذي القعدة يوم الحديبية (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَلَّا يُقِيمَ بِهَا) إذا دخلها في العام المقبل (إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ) بأيَّامها، وهذا موضع التَّرجمة (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ) بضمِّ الجيم واللَّام وتشديد المُوحَّدة، شِبْه الجراب من الأدم، يُوضَع فيه السَّيف مغمودًا (وَلَا يَدْعُومِنْهُمْ أَحَدًا) وفي «الصُّلح» [خ¦2699]: «وألَّا يخرج من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتَّبعه، وألَّا يمنع أحدًا من أصحابه(3) أراد أن يقيم بها» (قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَتَبَ: هَذَا) إشارةٌ إلى ما في الذِّهن، مبتدأٌ خبرُه قولُه: (مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ(4). فَقَالُوا: لَو عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ) عن البيت (وَلَبَايَعْنَاكَ) بالمُوحَّدة بعد اللَّام، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: ”ولتابعناك“(5) بالفوقيَّة بدل المُوحَّدة وبعد الألف مُوحَّدةٌ أخرى بدل التَّحتيَّة (وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ) ╕ : (أَنَا _وَاللهِ_ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا _وَاللهِ_ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَكَانَ) ╕ (لَا يَكْتُبُ. قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ‼. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا) لغةٌ في «أمحوه» بالواو / (قَالَ) ╕ : (فَأَرِنِيهِ(6)، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ) ╕ مكَّة في العام المقبل (وَمَضَى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: ”ومضت“ (الأَيَّامُ) الثَّلاثة الَّتي اشترطوا عليه ألَّا يقيم أكثر منها (أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ) أي: النَّبيَّ صلعم (فَلْيَرْتَحِلْ) فقد مضى الأَجَل (فَذَكَرَ ذَلِكَ(7) لِرَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: ”ذلك عليٌّ ☺ لرسول الله“ ( صلعم ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”فارتحل“.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب كيف يُكتَب الصُّلح» من «كتاب الصُّلح» [خ¦2699].
[1] في (م): «ابن» وليس بصحيحٍ.
[2] «المعجمة»: ليس في (د).
[3] زاد في غير (ص) و(م): «إن» وليست في الصحيح.
[4] زيد في (د): «صلعم».
[5] في (ص): «ولتبايعنا».
[6] في (ص): «فأرينيه» ولا يصحُّ.
[7] زيد في (م): «عليٌّ» وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر.