إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

          ░21▒ (بابُ) جواز (طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ) أي: لجيفهم (ثَمَنٌ) ذكر(1) ابن إسحاق في «مغازيه»: أنَّ المشركين سألوا النَّبيَّ صلعم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان قد(2) اقتحم الخندق، فقال النَّبيُّ صلعم : «لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده» قال ابن هشامٍ: بلغنا عن الزُّهريِّ أنَّهم بذلوا فيه عشرة آلافٍ.


[1] في (ص): «زاد».
[2] «قد»: ليس في (م).