-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3156- 3157- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا) هو ابن دينارٍ (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء البصريِّ (وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ) بفتح العين، و«أَوْس» بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها سينٌ مُهمَلةٌ، الثَّقفيِّ المكِّيِّ (فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ) بفتح المُوحَّدة والجيم المُخفَّفة واللَّام بعدها هاءُ تأنيثٍ، ابن عَبَدَة _بالمهملتين بينهما مُوحَّدةٌ مفتوحاتٍ_ التَّميميُّ(1) البصريُّ التَّابعيُّ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا (سَنَةَ سَبْعِينَ) بالموحَّدة بعد السِّين / (عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (بِأَهْلِ البَصْرَةِ) وحجَّ معه بَجَالَةُ كما عند أحمد، وكان مصعبُ أميرًا على البصرة من قِبَل أخيه عبد الله بن الزُّبير (عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ) بفتح الجيم وبعد الزَّاي السَّاكنة همزةٌ عند المحدِّثين، وقيَّده أهل النَّسب بكسر الزَّاي، بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ ثمَّ همزةٌ (عَمِّ الأَحْنَفِ) بن قيسٍ، وكان معدودًا في الصَّحابة (فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) ☺ (قَبْلَ مَوْتِهِ) أي: قبل(2) موت عمر (بِسَنَةٍ) سنة اثنتين وعشرين: (فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ‼ ذِي مَحْرَمٍ) بينهما زوجيَّةٌ (مِنَ المَجُوسِ) فإن قلت: السُّنَّة ألَّا يكشفوا عن بواطن أمورهم وعمَّا يستحلُّون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرها، أجاب الخطَّابيُّ: بأنَّ أمر عمر ☺ بالتَّفرقة بين الزَّوجين المرادُ منه: أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشادة(3) به في مجالسهم الَّتي يجتمعون فيها للملاك(4)، كما يشترط على النَّصارى ألَّا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم (وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ) ☺ (أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ).
(حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ) بفتح الهاء والجيم بالصَّرف، ولأبي ذرٍّ: بعدمه، قال الجوهريُّ: اسم بلدٍ، مُذكَّرٌ مصروفٌ. وقال الزَّجَّاجيُّ: يُذكَّر ويُؤنَّث، وفي «التِّرمذيِّ»: فجاءنا كتاب عمر: «انظر(5) مجوسَ مَنْ قِبَلك فخذ منهم الجزية فإنَّ عبد الرَّحمن بن عوف أخبرني... فذكره» وفي «الموطَّأ» بإسنادٍ رواته ثقاتٌ إلَّا أنَّه منقطعٌ: عن جعفر بن محمَّدٍ، عن أبيه: أنَّ عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرَّحمن بن عوفٍ: أشهد لَسمعت رسول الله صلعم يقول: «سنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب». قال ابن عبد البرِّ: أي: في الجزية فقط، واستدلَّ بقوله: «سنَّة أهل الكتاب»(6) على أنَّهم ليسوا أهل كتابٍ(7). نعم روى الشَّافعيُّ وعبد الرَّزَّاق وغيرهما بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ: «كان المجوس أهل كتابٍ يقرؤونه وعلمٍ يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلمَّا أصبحَ، دعا أهل الطَّمع فأعطاهم وقال: إنَّ آدم كان يُنكِح أولادَه(8) بناته، فأطاعوه، وقَتَل من خالفه، فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبقَ عندهم منه شيءٌ».
وحديث الباب أخرجه أبو داود أيضًا في «الخراج»، والتِّرمذيُّ في «السُّنن»(9)، وكذا النَّسائيُّ.
[1] في (د): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «قبل»: مثبتٌ من (م).
[3] في غير (د1) و(ص): «والإشارة» وكذا هو في العمدة والكواكب، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[4] كذا في الأصول، والذي في الكواكب والعمدة: «للإملاك» وهو الصواب.
[5] زيد في (ص): «كتاب» وهو تكرارٌ.
[6] قوله: «قال ابن عبد البرِّ... الكتاب» سقط من (م).
[7] في (د) و(م): «الكتاب».
[8] في (م): «أولاد» وهو تحريفٌ.
[9] في (ب) و(م): «السِّيَر»، وكلاهما صحيحٌ.