-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
- باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2635- وبه قال: (حَدَّثَنَا(1) أَبُو اليَمَانِ) الحَكَم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ) الخليلُ صلعم (بِسَارَةَ) زوجتِه، فدخل قريةً فيها ملِكٌ(2) جبَّار من الجبابرة، فقيل: إنَّ ههنا رجلًا معه امرأة من أحسن النَّاس، فأرسلَ إليها، فلمَّا دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأُخِذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرُّكِ، فدعتِ الله فأُطلِق، فدعا بعضَ حَجَبَته (فَأَعْطَوْهَا آجَرَ) بهمزة بدل الهاء وفتح الجيم (فَرَجَعَتْ) سارة إلى الخليل (فَقَالَتْ) له: (أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ) ╡ (كَبَتَ الكَافِرَ) أي: صرفه وأذلَّه (وَأَخْدَمَ) أي: الكافر‼ (وَلِيدَةً؟) جارية، أي: وهبها لأجل الخدمة.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّد، ممَّا هو موصول في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3358] (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ) غرض المؤلِّف: أنَّ لفظ الإخدام للتَّمليك، وكذلك الكسوة. لكن قال ابن بطَّال: استدلاله بقوله: «فأخدمها هاجر»، على الهبة لا يصحُّ، وإنَّما صحَّت الهبة في هذه القصَّة من قوله: «فأعطوها هاجر». قال في «فتح الباري»: مراد البخاريِّ: أنَّه إن وُجِدَت قرينة تدلُّ على العُرْف حُمِلَ عليها، فإن كان جرى بين قوم عُرْف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة، فأطلقه شخص وقصد التَّمليك نفذ، ومن قال: هي عارية في كلِّ حال، فقد خالف، والله أعلم.
وهذا الحديث قد مرَّ بتمامه في «البيع» في «باب شراء المملوك من الحربيِّ» [خ¦2217] وساق هنا قطعةً منه. وههنا فروع: لو أعطى إنسانٌ آخرَ دراهم، وقال: اشترِ لك بها عِمامة، أو ادخل بها الحمَّام أو نحو ذلك تعيَّنت لذلك مراعاةً لغرض الدَّافع، هذا إن قصد سترَ رأسه بالعمامة، وتنظيفَه بدخول الحمَّام لما رأى به من كشف الرَّأس وشعث البدن ووسخه، وإن لم يقصد ذلك، بل قاله على سبيل التَّبسُّط المعتاد فلا يتعيَّن ذلك بل يملكها ويتصرَّف فيها كيف شاء، وكذا لو طلب الشَّاهد من المشهود له مركوبًا ليركبه في أداء الشَّهادة، فأعطاه أجرة المركوب، فيأتي فيها التَّفصيل السَّابق، لكنْ قال الإِسْنَوِيُّ: والصَّحيح أنَّ له صرفها إلى جهة أخرى كما ذكروه في بابه، والفرق أنَّ الشَّاهد يستحقُّ أجرة المركوب، فله التَّصرف فيها كيف شاء، والمذكور أوَّلًا من باب الصَّدقة والبرِّ فرُوعِيَ فيه غرض الدَّافع، وإن أعطاه كفنًا لأبيه، فكفَّنه في غيره، فعليه ردُّه له إن كان قصد التَّبرُّك بأبيه، وما يحصِّله خادم الصُّوفيَّة لهم من السُّوق وغيره، يملكه دونهم؛ لأنَّه ليس بوكيل عنهم، ووفاؤه لهم مروءةٌ منه، فإنْ قَصَدهم الدَّافعُ معه، فالملك مشترك، أو دونه فمختصٌّ بهم(3) إن كان وكيلًا عنهم.
[1] في (د): «أخبرنا».
[2] «ملكٌ»: مثبتٌ من (ب) و(ص).
[3] في (م): «به» وهو خطأٌ.