إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق أبي توبة: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه

          2341- (وقَالَ الرَّبِيعُ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة (بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ) بفتح الفوقيَّة والموحَّدة، بينهما واوٌ ساكنةٌ، الحافظ الثِّقة، وكان يُعَدُّ من الأبدال، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، وآخر في «الطَّلاق» [خ¦5266] وتُوفِّي سنة إحدى وأربعين ومئتين فيما وصله مسلمٌ: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ) بن سلَّامٍ بتشديد اللَّام (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه(1) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ) المسلم (فَإِنْ أَبَى) قبولها (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) وزاد في هذه: «أخاه»‼ كرواية جابرٍ في «باب فضل المنيحة» [خ¦2632].


[1] «أنَّه»: ليس في (د).