إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها

          2340- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمَّدٍ العبسيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(1) الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ ( ☺ ) والظَّاهر: أنَّ الأوزاعيَّ كان يرويه عن أبي النَّجاشيِّ عطاءٍ، وعن عطاء بن أبي رباحٍ، كلُّ واحدٍ منهما بسنده، أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصَّحابة في عصر النَّبيِّ صلعم (يَزْرَعُونَهَا) أي: الأرض، وسقط لغير أبي ذرٍّ النُّون قبل الهاء من «يزرعونها» (بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) بما يخرج منها، والواو في الموضعين بمعنى «أو» (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النُّون، أي: يجعلها منيحةً، أي: عطيَّةً، وهذه مفسِّرةٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦2339]: «أو أَزْرِعُوها»، ولـ «مسلمٍ»: «من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها»(2) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).


[1] في (د1) و(ص): «بالخاء المعجمة».
[2] قوله: «ولمسلمٍ: من كانت له أرضٌ... ولا يؤاجرها» ليس في (د).