حديث ابن جبير: أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم امرأته ليس بشيء

5266- حدثني الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ (1) بِشَيْءٍ، وَقَالَ: { لَكُمْ (2) فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ (3) حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21].
/


[1] في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَيْسَتْ».
[2] في رواية أبي ذر وابن عساكر: «{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ }».
[3] ضُبطت في اليونينية بضم الهمزة وهو المثبت وبه قرأ عاصم، وبكسرها وبه قرأ الجمهور.