إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قطع الشجر والنخل

          ░6▒ (باب) حكم (قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ) بسكون الخاء، للحاجة والمصلحة؛ كإنكاء العدوِّ (وَقَالَ أَنَسٌ) ممَّا وصله في «باب نبش قبور الجاهليَّة في المساجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦4280]: (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) وفيه: الجواز للحاجة.