-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
- باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1011- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ)‼ بن إبراهيم الحنظليُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ) وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ: ”وهب بن جريرٍ“ بالجيم، هو ابن حازم الأزديُّ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: ”حدَّثنا“ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) هو ابن محمَّد بن عَمرو بن حزمٍ، أخو عبد الله بن أبي بكرٍ الآتي (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازنيِّ الأنصاريِّ (عَنْ) عمِّه (عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) هو ابن عاصمٍ المازنيِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اسْتَسْقَى، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ) عند استقباله القبلة في أثناء الاستسقاء، فجعل اليمين على الشِّمال، والشِّمال / على اليمين تفاؤلًا بتحويل الحال عمَّا هي عليه إلى الخِصْب والسَّعة. أخرجه الدَّارقُطنيُّ بسندٍ رجاله ثقاتٌ مرسلًا، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه بلفظ: «حوَّل رداءه ليتحوَّل القحط»، وزاد أحمد: «وحوَّل النَّاس معه» وهو حجَّةٌ على من خصَّه بالإمام، ولأبي داود والحاكم: «أنه صلعم استسقى وعليه خميصةٌ سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلمَّا ثقلت عليه قَلَبها على عاتقه» فهمُّه بذلك يدلُّ على استحبابه، وتركه للسَّبب المذكور، والجمهور على استحباب التَّحويل فقط، ولا ريب أنَّ الَّذي اختاره الشَّافعيُّ أحوط، ولم يقع في حديث عبد الله بن زيدٍ سببُ خروجه ╕ ، ولا صفته(1) حال ذهابه إلى المصلَّى، ولا وقت ذهابه. نعم في حديث عائشة المرويِّ عند أبي داود وابن حبَّان: «شكا النَّاس إلى رسول الله صلعم قحط المطر، فأمر بمنبرٍ وُضِعَ له في المصلَّى، ووعد النَّاس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشَّمس، فقعد على المنبر...» الحديث، وبهذا أخذ الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة فقالوا: إنَّ وقت صلاتها وقتُ العيد، والرَّاجح عند الشَّافعيَّة أنَّه لا وقت لها معيَّن وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، بل جميع زمن(2) اللَّيل والنَّهار وقتٌ لها لأنَّها ذات سببٍ، فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، لكنَّ وقتها المختار وقتُ صلاة العيد، كما صرَّح به الماورديُّ وابن الصَّلاح(3) لهذا الحديث، وعند أحمد وأصحاب السُنن من حديث ابن عبَّاسٍ: «خرج صلعم متبذِّلًا(4) متواضعًا متضرِّعًا حتَّى أتى المصلَّى، فرقي المنبر» أي: لابسًا ثياب بذلةٍ، بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، المهنة لأنَّه اللَّائق بالحال، وفارق العيد بأنَّه يوم عيدٍ، وهذا يوم مسألةٍ واستكانةٍ، وفي الرِّواية السَّابقة أوَّل الاستسقاء: «وحوَّل رداءه» بدل قوله هنا: «فَقَلب رداءه» وهما بمعنًى واحدٍ، وأعاد الحديث هنا لأنَّه ذكره(5) أوَّلًا لمشروعيَّة الاستسقاء والخروج إلى الصَّحراء، وهنا لمشروعيَّة تحويل الرِّداء خلافًا لمن نفاه.
[1] في (د): «صفة».
[2] «زمن»: مثبتٌ من (م).وليس هي في أسنى المطالب مصدر نقل المؤلف.
[3] كذا في كوثر المعاني أيضًا، وفي أسنى المطالب مصدر المؤلف (1/291): الماوردي وابن الصَّبَّاغ.
[4] في (ص) و(م): «مبتذلًا».
[5] في (د): «ذُكِرَ».