-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
وقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
- باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
وقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6904- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام، وقال البخاريُّ أيضًا: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) في «مسند أحمد»: الرَّامية هي أمُّ عفيف بنتُ مسروح، والآخرى مُلَيكة بنتُ عُويمر(1)، وفي رواية البيهقيِّ وأبي نُعيم في «المعرفة» عن ابن عبَّاس: أنَّ المرأةَ الأُخرى أمُّ عطيف، وهاتان المرأتان كانتا ضرَّتين وكانتا عند حَمَل بن النَّابغة الهُذَليِّ كما عند الطَّبرانيِّ من طريق عمران بن عُويمر(2)، قال: كانتْ أُختي مُلَيكة وامرأةٌ منَّا يقال لها: أمُّ عفيفٍ بنتُ مَسْرُوح تحتَ حَمَل بن النَّابغة، فضربتْ أمُّ عفيفٍ مُلَيكة، وحَمَل _بفتح الحاء المهملة والميم_، وفي رواية الباب التالي لهذا [خ¦6910] فرمَتْ إِحداهُما الأُخرى بحجرٍ. وزاد عبد الرَّحمن [خ¦5758]: فأصابَ بطنَها وهي حاملٌ (فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا) ميِّتًا فاختصموا إلى رسول الله صلعم (فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) بالجرِّ بدلًا من الغرَّة، وروي بإضافة غرَّة لتاليهِ.
قال عياض: والتَّنوين أوجه؛ لأنَّه بيانٌ للغُرَّة ما هي، وعلى الإضافة تكون من إضافة الشَّيءِ إلى نفسهِ، ولا يجوزُ إلَّا بتأويل «أو» للتَّنويع على الرَّاجح، والغُرَّة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء مفتوحة مع تنوين التاء، وهي في الأصل بياضٌ في الوجهِ، واستعمل هنا في العبدِ والأمةِ ولو كانا أسودينِ، واشترط الشَّافعيَّة كونهما مُمَيِّزين بلا عيبٍ؛ لأنَّ الغرَّة الخيار وغير المميِّز والمعيب ليسا من الخيار، وأن لا يكونا هرمين، وأن تبلغ قيمتهما عشر ديَة الأمِّ.
والحديث مرَّ في «كتاب الطِّبِّ» [خ¦5759].
[1] جاء في أكثر الأصول: «عويمر» والذي في (ل): «عويم» وهو الموافق لما في الفتح.
[2] في المعجم الكبير (عن عمرو بن تيم بن عويم عن أبيه عن جده)، وفي مجمع الزوائد (عن عويمر).