إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

          ░14▒ (باب القِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الجِرَاحَاتِ. وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ) أي: جمهورهم: (يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ) بضم أوَّله (عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ (تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ) بضم الفوقية بعدها قاف، أي: يقتصُّ منها إذا قتلت الرَّجل (فِي كُلِّ) قتلٍ (عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه) نفس الرَّجل (فَمَا دُونَهَا) دون النَّفس (مِنَ الجِرَاحِ) في كلِّ عضوٍ من أعضائهَا عند قطعِهَا من أعضائهِ، وهذا وصلَهُ سعيدُ بن منصورٍ من طريق النَّخعيِّ. قال: كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شُرَيح من عند عمر قال: جُرْح الرِّجال والنِّساء سواءٌ، وسندُه صحيحٌ، لكن(1) لم يصحَّ سماع النَّخعيِّ من شُريح، فلذا ذكر المؤلِّف أثر عمر بصيغة التَّمريض (وَبِهِ) أي: بما رواه عمر ☺ (قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ. أخرج ابن أبي شيبة من طريق الثَّوريِّ، عن جعفر بن بُرْقان عن عمر بن عبد العزيز عن مُغيرة عن إبراهيم النَّخعيِّ قال: القِصاص بين الرَّجل والمرأة في العَمْد سواء(2) (وَأَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنْ أَصْحَابِهِ) كعبد الرَّحمن بن هُرْمز الأعرج، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزُّبير. أخرج البيهقيُّ من طريقِ عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه قال: وكلُّ من أدركتُ من فقهائنا، وذكر السَّبعة في مشيخةٍ سواهم أهل فقهٍ وفضلٍ ودينٍ أنَّهم كانوا(3) يقولون: المرأةُ تُقَاد بالرَّجل عينًا بعينٍ وأذنًا بأذنٍ، وكلُّ شيءٍ من الجراح(4) على ذلك، وإن قتلها قُتِل بها (وَجَرَحَتْ) بالجيم المفتوحة / (أُخْتُ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين مهملة، بنت النَّضْر _بنون مفتوحة فمعجمة ساكنة_ (إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : القِصَاصُ) بالرفع في الفرع، وفي غيره بالنَّصب على الإغراء، وللنَّسفيِّ(5): ”كتاب الله القصاص“ وهذا طرفٌ من حديث أخرجه مسلمٌ من طريق‼ حمَّاد بن سلمة عن ثابتٍ عن أنسٍ: أنَّ أخت الرُّبيِّع أمَّ حارثة جرحتْ إنسانًا. قال أبو ذرٍّ: كذا وقع هنا، والصَّواب: الرُّبيِّع بنت النَّضر عمَّة أنسٍ، وقيل: الصَّواب: وجرحتْ الرُّبيِّع، بحذف لفظ أخت، وهو موافق لما في «البقرة» من وجه آخر عن أنس(6): أنَّ الرُّبيِّع بنت النَّضر عمَّته كسرتْ ثنيَّة جارية [خ¦4500] وقد جزمَ ابن حزمٍ بأنَّهما قضيَّتان(7) صحيحتان وقعتا لامرأةٍ واحدةٍ إحداهما أنَّها جرحت إنسانًا فقضي عليها بالضَّمان، والأخرى أنَّها كسرت ثنيَّة جاريةٍ فقضي عليها بالقصاصِ.


[1] في (د): «لكنه».
[2] «سواء»: ليست في (د).
[3] «كانوا»: ليست في (د).
[4] في (ب) و(س): «الجوارح».
[5] في (د): «وللنسائي».
[6] «عن أنس»: ليست في (د).
[7] في (ع) و(د): «قصتان».