إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود

          ░4▒ (باب سُؤَالِ) الإمام (القَاتِل) أي: المتَّهم به ولم تقمْ عليه به(1) بيِّنة (حَتَّى يُقِرَّ) فيقيم عليه الحدَّ (وَالإِقْرَارِ فِي الحُدُودِ). قال في «الفتح»: كذا للأكثر، ووقع للنَّسفيِّ وكريمةَ وأبي نُعيم في «المستدرك» بحذف الباب، وبعد قولهِ: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}: ”وإذَا لم يزلْ(2) يُـَسـأ♣ل القاتل حتَّى أقرَّ، والإقرار في الحدودِ“. قال: وصنيعُ الأكثر أشبهُ.


[1] في (د): «ولم تقم به عليه»، و«به»: ليست في (ع).
[2] «يزل»: ليست في (د) و(ص) و(ع). وهي من رواية الأصيلي.