إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا

          ░5▒ هذا (1) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا قَتَلَ) شخصٌ شخصًا (بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا) هل يقتلُ بما قُتل به أو بالسَّيف؟


[1] «هذا»: ليست في (د).