إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به

          ░12▒ هذا(1) (بابٌ) / بالتَّنوين يذكرُ فيه (إِذَا أَقَرَّ) شخصٌ (بِالقَتْلِ مَرَّةً) واحدةً (قُتِلَ بِهِ) أي: بذلك الإقرارِ، وسقط لفظ «باب» للنَّسفيِّ، وقال بعد قوله: {خَطَئًا}: ”الآية. وإذَا أَقَرَّ...“ إلى آخره، ثمَّ ذكر الحديث كغيره، وحينئذٍ فيحتاجُ إلى مناسبةٍ بين الآية والحديثِ ولم تظهرْ أصلًا، فالصَّواب _كما في «الفتح»_ إثبات الباب كما في رواية غير النَّسفيِّ.


[1] «هذا»: ليست في (د).