إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها

          6867- وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة، ابنُ عقبة أبو عامر السَّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) بضم الميم وفتح الراء مشددة، الخَارِفِيِّ _بالخاء المعجمة والراء والفاء المكسورتين_ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو: ابنُ الأجدع الهَمْدانيِّ، أحد الأعلام (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ( ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ) أي: ظلمًا كما في رواية حفصِ بن غياث [خ¦3335] (إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ) قابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وسكون الفاء، نصيب (مِنْهَا) زاد في «الاعتصام»: وربَّما قال سفيان: «من دمها»، وزاد في آخره: «لأنَّه أوَّل من سنَّ القتل» [خ¦7321].
          والحديث سبق في «خلق آدم» [خ¦3335]، وأخرجه مسلم(1) في «الحدود».


[1] «مسلم»: ليست في (ع).