-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
- وقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6865- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بنِ عثمانَ بن جبلةَ بنِ أبي روَّاد العتكيِّ المروزيِّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”أَخْبرنا“ (عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”أَخْبرنا“ (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) اللَّيثيُّ: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (بْنَ عَدِيٍّ(1)) بفتح العين وكسر الدال المهملتين آخره تحتية مشددة، ابن الخِيَار _بكسر المعجمة وتخفيف التحتية_ النَّوفليَّ (حَدَّثَهُ: أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو) بفتح العين (الكِنْدِيَّ) المعروف بابنِ الأسود (حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ) بضم الزاي وسكون الهاء (حَدَّثَهُ وَكَانَ) المقدادُ ☺ (شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ) حرف شرط (لَقِيتُ كَافِرًا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: ”إني“ بصيغةِ الإخبار عن الماضِي، فيكون سؤالهُ عن شيءٍ وقع، قالوا: والَّذي في نفسِ الأمر‼ بخلافه، وإنَّما سأل عن حكمِ ذلك إذا وقع، ويؤيِّده رواية «غزوة بدرٍ» [خ¦4019] بلفظ: أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفَّار (فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ) بمعجمة، أي: التجأَ (بِشَجَرَةٍ) مثلًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”ثمَّ لاذَ منِّي بشجرةٍ“ أي: منع نفسه منِّي بها (وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ) أي: دخلتُ في الإسلام (أأقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالها؟) أي: كلمةَ: أسلمتُ لله(2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا تَقْتُلْهُ) بالجزم بعد أن قالها (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ) أي: قطع بالسَّيف (إِحْدَى يَدَيَّ) بتشديد الياء (ثُمَّ قَالَ / ذَلِكَ) القول، وهو: أسلمتُ لله (بَعْدَ مَا قَطَعَهَا(3) أأقْتُلُهُ(4)؟) بهمزة الاستفهام كالسَّابق (قَالَ) ╕ (لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) قال الكِرْمانيُّ فيما نقله عنه في «الفتح»: القتلُ ليس سببًا؛ لكون كلٍّ منهما بمنزلة الآخرِ، لكنَّه مؤوَّلٌ عند النُّحاة بالإخبار، أي: هو سببٌ لإخباري لك(5) بذلك، وعند البيانيِّين المرادُ لازمُه، كقولهِ: يباحُ دمُك إنْ عصيتَ، والمعنى: أنَّه بإسلامهِ معصوم الدَّم(6)، فلا تُقطع يدُه بيدِك الَّتي قطعَها في حال كفرِه (وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ) أسلمتُ لله (الَّتِي قَالَـ)ـها، والمعنى _كما قاله الخطابيُّ_: إنَّ الكافر مباح الدَّم بحكم الدِّين قبل أن يُسلم، فإذا أسلمَ صار مُصان(7) الدَّم كالمسلم، فإن قَتَلَه المسلم بعد ذلك صارَ دمُه مباحًا بحقِّ القصاصِ كالكافر بحقِّ الدِّين، وليس المرادُ إلحاقه به في الكفرِ كما تقول الخوارج من تكفيرِ المسلم بالكبيرةِ، وحاصلُه: اتِّحاد المنزلتين مع اختلافِ المأخذِ، فالأوَّل(8): أنَّه مثلك في صون الدَّم، والثَّاني: أنَّك مثله في الهدرِ، وقيل: معناه: أنَّه مغفورٌ له بشهادةِ التَّوحيد كما أنَّك مغفورٌ لك بشهود(9) بدرٍ، وفي مسلم من رواية مَعمر عن الزُّهْرِيِّ في هذا الحديث أنَّه قال: لا إله إلا الله.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّيَر».
6866- (وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، القصَّاب الكوفيُّ، لا يُعرف اسم أبيه(10): (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن جبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم لِلْمِقْدَادِ) المعروف بابنِ الأسود: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”رجل ممَّن“ (يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ) قال في «الكواكب»: فإن قلت: كيف يقطعُ يدَه وهو ممَّن يكتُم إيمانهُ؟ وأجاب بأنَّه فعل ذلك دفعًا للصَّائل، قال: أو السُّؤال(11) كأنَّه على سبيلِ الفرض والتَّقدير(12) والتَّمثيل لاسيَّما وفي بعضِها: إن لقيت، بحرف الشَّرط (فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”من قَبْل“(13) .
وهذا التَّعليق وصلَه البزَّار والطَّبرانيُّ في «الكبيرِ».
[1] في (ب): «عبدي».
[2] هذه العبارة جاءت في (د) مشوَّشة على النحو التالي: «وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؛ أي: كلمةَ أسلمتُ لله؛ أي: دخلتُ في الإسلام، أأقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالها؟».
[3] في (ص): «قالها».
[4] في (ل): «آقتله؟».
[5] في (ع): «لإخبار المشك».
[6] في (د): «والمعنى: أنَّه معصوم بإسلامه».
[7] في (ب) و(س): «مصون».
[8] في (ص): «الأول».
[9] في (ع): «بشهادة».
[10] في (د): «لا يعرف اسمه».
[11] في (د): «والسؤال».
[12] «والتقدير»: ليست في (س).
[13] في (د): «عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «مِن»، قبْلَ: قبْلُ».