الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد به

          ░11▒ (باب: مَن قَرَأ السَّجدة في الصَّلاة فَسَجد بِها)
          أشار الإمام البخاريُّ بهذه التَّرجمة إلى مسألة خلافيَّة شهيرة، وهي قراءة السَّجدة في الصَّلاة، بسط الكلام عليها في «الأوجز».
          والجملة أنَّها جائز بلا كراهة عند الشَّافعيَّة إلَّا أنَّهم قالوا: لا يقصد بقراءته السَّجدة في غير صبح جمعة، وإلَّا فتبطل صلاته لو سجد عالمًا بتحريمه، وعن(1) الحنابلة مكروه في السِّرِّية دون الجهريَّة، فلو قرأ لم يسجد، وعند الحنفيَّة كما في «الدُّرِّ المختار»: يكره للإمام أن يقرأها في مخافتة، ونحو جمعة وعيد، إلا(2) أن تكون بحيث تُؤدَّى بركوع الصَّلاة أو بسجودها، وأمَّا مذهب المالكيَّة: فقد تقدَّم في (باب: سجدة {تَنْزِيلُ} السَّجدة).


[1] في (المطبوع): ((وعند)).
[2] في (المطبوع): ((وإلا)).