-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: الصَّعِيد الطَّيِّب...) إلى آخره
قال الحافظ: هذه التَّرجمة لفظ حديثٍ بسط الحافظ في تخريجه، كما في «هامش اللَّامع» وفيه: قال شيخ المشايخ في «التَّراجم»: غرضه مِنْ عقد الباب إثبات أنَّ التُّراب له حكم الماء عند عدم وجدانه، فإذا تيمَّم يصلِّي بهما(1) ما شاء مِنَ الفرائض والنَّوافل ما لم يُحْدِث، كما هو حكم الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة، خلافًا للشَّافعيِّ وغيره مِنَ الأئمَّة، ومحلُّ الاستشهاد في حديث الباب قوله صلعم: (عَلَيْكَ بَالصَّعِيدِ فَإنَّه يَكْفِيكَ)، لأنَّ الظَّاهر المتبادر مِنَ الكفاية أن يكون له حكم الماء، وإلَّا كانت الكفاية ناقصةً مع أنَّ المطلق ينصرف إلى الكامل. انتهى.
قلت: ويوضح مراد المصنِّف إيراد أثر الحسن في التَّرجمة فهو نصٌّ في وفاق الحنفيَّة.
قال الحافظ: وهو أصرح في مقصود الباب، وأشار المصنِّف بهذا الباب إلى أنَّ التَّيمُّم يقوم مقام الوُضوء، وهذه المسألة وافق فيها البخاريُّ الكوفيِّين والجمهور(2)... إلى آخر ما في «هامشه».
وفيه: وما جمع الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامحٌ منه وإجمالٌ مخلٌّ، وتوضيح ذلك أنَّ هاهنا مسألتين طالما يلتبس فيهما في النَّقل، وبُسِطَتا في «الأوجز»(3):
الأولى: أنَّ التَّيمُّم بمنزلة الوضوء عند الحنفيَّة، وإليه ميل البخاريِّ فيصلِّي به إلى متى شاء، وبه قال أهل الظَّاهر، وهو روايةٌ عن أحمد والمشهور عنه، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ: إنَّه لا بدَّ للتَّيمُّم في كلِّ وقت صلاةٍ مفروضةٍ.
والمسألة الثَّانية: ما قال الموفَّق: وله أن يصلِّي به ما شاء مِنَ الصَّلاة، فيصلِّي الحاضرة، ويجمع بين الصَّلاتين، ويقضي الفوائت، ويتطوَّع قبل الصَّلاة وبعدها، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يصلِّي به فرضين. انتهى.
وفي «الهداية»: ويصلِّي بتيمُّمه ما شاء مِنَ الفرائض والنَّوافل(4). انتهى.
قوله: (وأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ) / قال الحافظ: أشار المصنِّف بذلك إلى أنَّ التَّيمُّم يقوم مقام الوضوء، ولو كانت الطَّهارة به ضعيفةً لَمَا أمَّ ابن عبَّاسٍ وهو مُتَيَمِّمٌ مَنْ كَان مُتَوَضِّئًا. انتهى.
قوله: (عَلَى السَّبَخَة) كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: أراد بها ما فيه سباخٌ، لا ما صار صباخا(5) كلِّيَّةً، فلا ينافي مذهب الحنفيَّة. انتهى.
وفي «هامشه» قال العينيُّ: السَّبَخَة _بفتح حروفها كلِّها_: واحدة السِّباخ، قال صاحب «لغات الصراح»: سبخة شورة <<كندهك>>(6). انتهى.
وما يظهر مِنَ «المحيط الأعظم» أنَّ <<كندهك>> غيرها، يقال لها في العربيَّة: كبريت، وفي «تقرير مولانا حسين علي البنجابيِّ»: قوله: السَّبَخَة، أي: إن كانت الأرض غالبةً، وإلَّا فلا يجوز هذا في السَّبَخَة التي ليست سَبَخُها مِنْ جنس الأرض، أعني: يذاب بالإحراق ويصير رمادًا. انتهى.
قال الحافظ: هذا الأثر يتعلَّق بقوله في التَّرجمة: (الصَّعيد الطَّيِّب)، أي: المراد بالطَّيِّب الطَّاهر، واحتجَّ ابن خُزَيمة لجواز التَّيمُّم بالسَّبَخَة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنَّه قال صلعم: ((أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُم سَبَخَةٌ ذَاتَ نَخْل))(7)، يعني: المدينة، قال: وقد سمَّى النَّبيُّ صلعم المدينة طيبة، فدلَّ على أنَّ السَّبخة داخلةٌ في الطَّيِّب، ولم يخالف في ذلك إلَّا إسحاق بن راهويه فإنَّه لم يُجَوِّز التَّيمُّم بها. انتهى.
وهو روايةٌ عن أحمد كما في «المغني».
ولا يذهب عليك أنَّ حديث عِمْران بن حُصَيْنٍ هذا، يأتي في (باب: علامات النُّبوَّة في الإسلام) أيضًا، وبين سياقيهما اختلافاتٌ كثيرةٌ، ويسمَّى حديث ليلة التَّعريس، وهل وقعت مرَّةً أو أكثر؟ فيه خلافٌ بسط في «الأوجز»(8)، وعندي: الأوجه الثَّاني.
[1] في (المطبوع): ((بها)).
[2] فتح الباري:1/446 مختصرا
[3] أوجز المسالك:1/566.
[4] الهداية في شرح بداية المبتدي:1/29
[5] في (المطبوع): ((سباخًا)).
[6] گندهك، كلمة باللغة الأوردية معناها بالعربية كبريت
[7] أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الهجرة، (رقم: 4262)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
[8] أوجز المسالك1/316