-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: التَّيَمُّم في الحَضَر)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: أثبت الحكم في الصَّلاة مقايسةً، فإنَّ التَّيمُّم لَمَّا جاز في الحضر لِمَا لمْ يتوقَّف على التَّيمُّم عند خوف فَواته، فَالصَّلاة أولى بالجواز لأنَّها أهمُّ، إلَّا أنَّه موقوفٌ على خوف الفوات. انتهى.
وفي «هامشه» كتب مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ في «تقريره»: أثبته في الحضر، لأنَّ الآية وردت في السَّفر، فأشار إلى أنَّه قيدٌ اتِّفاقيٌّ. انتهى.
قلت: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء بعد اتِّفاقهم على جوازه للمريض، واختلفوا في الأوَّل لندرة العذر، بل لاستحالة أن يكونوا مقيمين في المصر بدون ماءٍ، وظاهر ما في الهداية ألَّا يجوز في الحضر إذ قُيِّد جوازه بالمسافر وبمَنْ هو خارج المصر، وحكى العينيُّ جوازه عن «الأسْرَار»(1) وقال: هو مذهبنا، وعليه بنى صاحب «الدُّرِّ المختار» إذ صرَّح بأنَّه يتيمَّم لبعده ميلًا، ولو مقيمًا في المصر، وعليه بنى الشَّيخ كلامه، ويتيمَّم عند الأئمَّة الثَّلاثة لكنَّهم اختلفوا في وجوب الإعادة وعدمه، وهما قولان لأحمد، كما في «المغني»، والمرجَّح مِنْ قولَي الإمام مالكٍ عدمُ الإعادة، وقال الشَّافعيُّ بوجوب الإعادة، كما بسط في «الأوجز»(2).
ثُمَّ لا يذهب عليك أنَّ أثر ابن عمر الَّذِي علَّقه البخاريُّ ليس فيه ذكر التَّيمُّم، وهو موجودٌ في رواية «الموطَّأ» وغيره، قال الحافظ: ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التَّيمُّم مع أنَّه مقصود الباب. انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الَّذِي يظهر لي أنَّه مِنَ النَّاسخ، واستمرَّ الأمر عليه، وليس له وجه غير هذا. انتهى.
وتبعه القَسْطَلَّانيُّ في ذلك.
والأوجه عندي أنَّه مِنَ البخاريِّ عمدًا، فإنَّ تشحيذ الأذهان مِنْ دأبه المعروف، وكتابه مملوءٌ في ذلك، واستند الحافظ في هذا الأصل كثيرًا في كتابه / كما تقدَّم في الأصل الحادي عشر.
وممَّا يجب التَّنبُّه(3) عليه أنَّ أبا جُهَيمٍ المذكور في الرِّواية هل هو بالتَّصغير و(4)بالتَّكبير(5)؟ وهل هو صاحب حديث المرور في الصَّلاة أو غيره؟ مختلفٌ عند أهل الرِّجال، وفي الصَّحابة رجلٌ آخر هو أبو جَهْمٍ صاحب الأَنْبَجَانيَّة وردت الرِّوايات فيه أيضًا بالتَّصغير، والصَّواب أنَّه بالتَّكبير والأوَّل بالتَّصغير، كما بسط ذلك في «الأوجز» في حديث المرور بين يدَي المصلِّي(6). انتهى ما في «الهامش(7)» مختصرًا(8).
[1] الأسرار في الفروع والأصول (خ)، لأبي زيد الدبوسي، عبيد الله بن عمر، ت:430 هـ = 1039م (كشف الظنون:1/81)، (الاعلام للزركلي:4/109)
[2] أوجز المسالك:1/568
[3] في (المطبوع): ((التنبيه)).
[4] في (المطبوع): ((أو)).
[5] هكذا وردت في الأصل
[6] أوجز المسالك3/263، وقال الحافظ ابن حجر قوله على أبي جهيم قيل اسمه عبد الله، ووقع في مسلم دخلنا على أبي الجهم بإسكان الهاء، والصواب إنه بالتصغير وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما، فتح الباري1/442 ، مختصرا
[7] في (المطبوع): ((هامش اللامع)).
[8] قوله: ((مختصرًا)) ليس في (المطبوع).