الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التيمم للوجه والكفين

           ░5▒ (باب: التَّيَمُّم للوجْه والكفَّين)
          في «تراجم شيخ المشايخ»: مذهب المؤلِّف في هذه المسألة مثل ما يقوله أصحاب الظَّواهر وبعض المجتهدين مِنْ أنَّ التَّيمُّم للوجه والكفَّين فقط، ولا يلزم المسح إلى المرفقين، خلافًا للجمهور، وهم يقولون: إنَّ قوله: (إنَّما يكفيه...) إلى آخره حصرٌ إضافيٌّ بالنِّسبة إلى نفي التَّمرُّغ فقط، وليس معناه إثبات الضَّربة الواحدة، ومسح الكفَّين فقط، بدليل ما أورده في «الصَّحيح» مرفوعًا: (أنَّه صلعم ضرب ضربتين، إحداهما للوجه، والأخرى لليدين إلى المرفقين)(1). انتهى.
          وفي «هامش اللَّامع»: اعلم أنَّ الأئمَّة اختلفوا في التَّيمُّم في الموضعين:
          الأوَّل: في عدد الضَّربات، فقال الإمام أحمد: التَّيمُّم ضربةٌ للوجه والكفَّين، وإليه ميل البخاريِّ كما جزم به في التَّرجمتين:
          الأولى: هذه.
          والثَّانية: تأتي في آخر التَّيمُّم (باب: التَّيمُّم ضربةٌ)، وقالت الحنفيَّة والشَّافعيَّة: التَّيمُّم ضربتان، ولمالكٍ روايتان كالمذهبين، والثَّالثة المُرَجَّحَة في فروعه الضَّربة الواحدة فريضةٌ، والثَّانية سُنَّةٌ.
          والموضع الثَّاني: في مقدار اليدين، وهو الكفَّان فقط عند أحمد والشَّافعيِّ في القديم، وإليه ميل البخاريِّ، وإلى المرفقين عند الشَّافعيَّة والحنفيَّة، وهما روايتان لمالكٍ. انتهى.


[1] انظر عمدة القاري ج4/19.